ثانيا: السنة: استدلوا بالسنة بما يلي:
١ - ما رواه الترمذي (ت ٢٩٧ هـ) بسنده عن عائشة (ت ٥٨ هـ) ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تجوز في الإسلام شهادة زور، ولا خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا. . . (١)» الحديث.
وجه الاستدلال:
دل هذا الحديث بعمومه على بطلان شهادة القاذف المحدود؛ لأنه