Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 284

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

من حديثه " (١). وقال الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ) عنه: " يزيد هذا ضعيف لا يحتج به " (٢). وقال البيهقي (ت ٤٥٨ هـ) بعد ذكره لهذا الحديث: ". . . يزيد بن أبي زياد، ويقال: ابن زياد الشامي، هذا ضعيف " (٣). وقال أيضا: ". . . لا يصح في هذا عن النبي ﷺ شيء يعتمد عليه " (٤). وقال ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ): ". . . واحتجوا - الحنفية - في رد شهادة المحدود بأحاديث قال الحفاظ: لا يصح منها شيء " (٥).

الوجه الثاني من جهة الدلالة:

فإن هذا الحديث لا يدل على أن القاذف إذا تاب لا تقبل شهادته، وإنما يدل على أن المجلود حدا لا تقبل شهادته، وهذا محمول على من لم يتب، فإن شهادته مردودة؛ لفسقه، وأما إذا تاب فإن شهادته مقبولة؛ لزوال المانع، وهو الفسق، وهذا عام في كل الحدود، وبه يحصل الجمع بين الأدلة. فقد دلت الأدلة على قبول شهادة المجلود حدا إذا تاب مما حد منه، سواء أكان الحد حد قذف، أم غيره. وسيأتي بسطها في أدلة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 284 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.