Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 294

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

عقيب قوله: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ (١) يدل على أن العلة في عدم قبول تلك الشهادة كونه فاسقا؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، لا سيما إذا كان الوصف مناسبا، وكونه فاسقا يناسب أن لا يكون مقبول الشهادة. إذا ثبت أن العلة لرد الشهادة ليست إلا كونه فاسقا، ودل الاستثناء على زوال الفسق، فقد زالت العلة، فوجب أن يزول الحكم لزوال العلة (٢).

٨ - أن ما تعلق بالقذف من حقوق الآدميين لم يسقط بالتوبة كالجلد، والشهادة من حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الشهادة من الحقوق المشتركة بين حقوق الله وحقوق الآدميين (٤)، وحق الله فيها غالب، لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٥) والحكم للغالب.

٩ - أن قبول الشهادة ولاية قد زالت بالقذف، وجعلت العقوبة فيها في محل الجناية، وهو اللسان؛ تغليظا لأمرها (٦)، وذلك مشروع، كحد السرقة (٧)

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 294 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.