Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 302

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الأولى شهادة القاذف بعد الحد والتوبة

د- أن القول بأن الواو للاستقبال لا للعطف، وأن المعنى انقطع عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ (١) وأن قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٢) ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (٣) مستأنف، فيكون الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة، يجعل الآية لم تأت بمزيد فائدة؛ لأنه معلوم أن التوبة تزيل الفسق بغير هذه الآية، فلا يكون رده إلى الفسق مفيدا، ورده إلى الشهادة يفيد جوازها بالتوبة، إذ يجوز أن تكون الشهادة مردودة مع وجود التوبة، فأما بقاء سمة الفسق مع وجود التوبة فغير جائز في سمع ولا عقل؛ لأن سمة الفسق ذم وعقوبة، وغير جائز أن يستحق التائب الذم، وليس كذلك بطلان الشهادة، فالأعمى والعبد غير جائزي الشهادة، لا على وجه الذم والتعنيف، فكان رجوع الاستثناء إلى الشهادة أولى من رجوعه إلى الفسق؛ لإثبات فائدة الآية (٤).

الإجابة عن المناقشة الثالثة:

أ- أن الاستثناء في اللغة إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض، عاد إلى جميعها ولم تختص ببعضها، كقولهم: زينب طالق وسالم حر إن شاء الله، يعود الاستثناء إليهما، ولا يختص بأقربهما، فلا تطلق زينب كما لم يعتق سالم (٥) ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل، فالاستثناء في الآية لم يعد إلى الجلد، لدليل خصه وهو أنه حق آدمي،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 302 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.