Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 319

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. أثر التوبة على عقوبة القذف في الفقه الإسلامي
  4. الفصل الأول أقوال العلماء في أثر التوبة على عقوبة القذف
  5. المبحث الثاني أثر التوبة على عقوبة رد الشهادة
  6. المسألة الثانية شهادة القاذف قبل الحد والتوبة

٣ - أن من فعل جريمة من الجرائم الموجبة للحدود يفسق بفعله للجريمة، لا بالحد المترتب على فعل الجريمة، فالسارق فسق بالسرقة دون القطع، والزاني بالزنا دون الحد، فكذلك يجب أن يكون القاذف مثلهما، فيكون فسقه بالقذف لا بالحد، كسائر الحدود (١) وإذا كان فسقه بالقذف، يجب أن يكون رد شهادته به، لا بالجلد.

٤ - أن الحكم برد شهادة القاذف يتم بعجزه عن إثبات ما قذف به، لا بإقامة الحد عليه؛ لأن الحد تطهير له، فلا يتعلق به رد شهادة كالكفارة (٢).

ونوقش:

بأن الحكم على القاذف لا يتم إلا بالجلد، أما قبل ذلك فلا يحكم عليه بالقذف؛ لأنه لو أقر المقذوف. مما قذف به، أو ثبت القذف بالشهود، لسقط عن القاذف الجلد، وخرج عن كونه قاذفا (٣)، وذلك يمنع تفسيقه، وإذا امتنع تفسيقه لم ترد شهادته.

وأجيب:

أن القول بعدم تحقق القذف إلا بعد كمال الجلد لا يصح؛ لأن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 319 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.