Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 113

  1. العدد السابع
  2. الفتاوى
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. بيع الدم وأخذ العوض المبذول عنه

التلف على نفسه جاز نقل الدم له بل ربما يجب لإنقاذ النفس، وأما أخذ العوض عن ذلك فلا يجوز؛ لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وروى أبو داود وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها (١)» فإن تعذر حصوله على دم بلا عوض جاز له أخذه بعوض وحرم أخذ العوض على باذله وعليه حصل التوقيع. .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 113 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.