Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 115

  1. العدد السابع
  2. الفتاوى
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. جاء شخص إلى آخر يريد بضاعة دينا فهل يجوز أن يشتري له بضاعة من السوق ويبيعها عليه

الأجل واحدا أو متعددا كل قسم من الثمن يكون له أجل.

* الوجه الرابع: يجوز للإنسان أن يقول العشرة خمسة عشر إذا كان المقصود ما ثمنه عشرة حالة يكون بخمسة عشرة مؤجلا، وأما إذا كان المقصود هو أن عشرة ريالات تباع بخمسة عشر مثلا فهذا لا يجوز وقد تقدم الكلام فيه.

* الوجه الخامس: أن المشروع في حق المسلم على المسلم إذا جاء ليستدين منه فإنه لا يلجئه إلى زيادة في الثمن تكون خارجة عما تعارف عليه عموم التعامل الذي يجري على سنن العدل فإن الله تعالى أمر بالعدل، يقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ (١) الآية. والعدل في كل شيء بحسبه ولهذا منعت الشريعة بيع المكره بغير حق ومن تلقى الركبان وبيع الحاضر للبادي إلا بشروط معلومة ونحو ذلك. فعلى المسلمين أن يتراحموا فيما بينهم فإن من رحم رحم.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 115 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.