Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 117

  1. العدد السابع
  2. الفتاوى
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا أو باثني عشر ألفا تقسيطا

فتوى رقم ١٦٩ - ١٥/ ٦ / ١٣٩٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: ما رأيكم في بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا أو باثني عشر ألفا تقسيطا كما هو معروف الآن في معارض السيارات؟

الجواب: إذا باع إنسان لآخر سيارة أو غيرها بعشرة آلاف ريال مثلا نقدا أو باثني عشر ألف ريال مثلا إلى أجل وتفرقا من مجلس العقد دون أن يتفقا على أحد الأمرين ثمن الحلول أو ثمن الأجل لم يجز البيع ولم يصح لجهالة الثمن والحال التي انتهى إليها البيع من حلول أو تأجيل، وقد استدل بهذا كثير من العلماء «بنهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة (١)» فإذا اتفق المتبايعان قبل أن يتفرقا من مجلس العقد على أحد الثمنين بأن عينا ثمن النقد أو ثمن التأجيل ثم تفرقا بعد التعيين فالبيع جائز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 117 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.