Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 66, halaman 380

  1. العدد السادس والستون
  2. البحوث
  3. تعدد الزوجات وحقوق الإنسان

تعدد الزوجات، أما النص الوارد في الآية الأخرى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (١) في سياق تعدد المحرمات في الزواج، فلا يدل بالنص على التعدد، وإنما بمفهوم المخالفة، وكذلك النص الوارد في الآية الأخرى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ (٢) فإنما يدل على مشروعية التعدد بالإشارة.

٢ - ورد التعبير عن العدل بثلاثة ألفاظ (ألا تقسطوا)، (ألا تعدلوا)، (ألا تعولوا) والإقساط والعدل وعدم العول متقاربة في المعنى، على أنه ينبغي التمييز في المعنى بين العدل في الأشخاص، والعدل بين الأشخاص، فالعدل في الأشخاص يعني إيفاءهم حقوقهم، والعدل بين الأشخاص يعني التسوية بينهم.

والعدل المشروط لإباحة تعدد الزوجات في الآية الكريمة كما يدل كلام المفسرين يعني الأمرين:

وجود العزم على التسوية في المعاملة بين الزوجات، ووجود الظن الغالب بقدرة الزوج على ذلك، ثم وجود العزم على الوفاء بما لكل من الزوجات من حقوق الزوجية، ووجود الظن الغالب لدى الزوج بقدرته على ذلك.

٣ - كما رأينا فإن نظام تعدد الزوجات في الإسلام صورة مختلفة عن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 66، ص 380 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.