Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 118

  1. العدد السابع
  2. الفتاوى
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. اشترى مالا ودفع قيمته من صاحبه ثم أتى إليه رجل ثان واشتراه من قيمته إلى الحلول

فتوى رقم ٤٢١ - ٢٥/ ٣ / ١٣٩٣هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: نسمع من الذين يذاكرون في المساجد أن البيع والشراء بالنسيئة حرام. فما رأيكم فيمن اشترى مالا ودفع قيمته من صاحبه ثم أتى إليه رجل ثان واشتراه من قيمته إلى الحلول؟

الجواب: بيع المال إلى أجل بثمن أكثر من ثمنه حالا يعرف عند أهل العلم بمسألة التورق، والمقدم عند الحنابلة أنها جائزة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري إلى السلعة حاجة بل حاجته في الذهب والورق يشتري السلعة ليبيعها بالعين التي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه، وإن باعها لغيره تاما ولم تعد إلى الأول بحال فقد

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 118 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.