Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 25

  1. العدد السابع والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. تقدم ركعتا الطواف على صلاة الإشراق

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن وقت صلاة الإشراق، وهل تقدم على ركعتي الطواف أو بالعكس؟

والجواب: لا يدخل وقت صلاة الإشراق إلا بعد زوال وقت النهي، وبعد ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين؛ لحديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (١)» رواه مسلم.

وأما تقديمها على ركعتي الطواف، فالأولى أن تقدم ركعتي الطواف، حتى يصل الطواف بركعتيه، وأن لا يفصل بينهما بصلاة. والسلام.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 25 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.