Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 122

  1. العدد السابع
  2. الفتاوى
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. باع مالا على شخص قبل ملكه له وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق

وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال كتب الجواب التالي:

الجواب: حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك وقد قال ﷺ: «لا تبع ما ليس عندك (١)» أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وبالله التوفيق.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 122 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.