Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 45

  1. العدد السابع والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. الشهداء الذين ماتوا في المعركة لا تشرع الصلاة عليهم مطلقا

مطلقا ولا يغسلون؛ «لأن النبي ﷺ لم يصل على شهداء أحد ولم يغسلهم (١)». . رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله ﵄.

أما الصلاة على الغائب ففيها خلاف بين أهل العلم، والصواب جوازها إذا كان الميت الغائب له شأن في الإسلام وعمل عظيم مشهور دون بقية الناس؛ لأن النبي ﷺ صلى على النجاشي لما مات في الحبشة، لموقفه العظيم مع المسلمين، وإيوائه إياهم لما هاجروا إليه، وحمايتهم من أعدائهم، ولم يحفظ عنه ﷺ أنه صلى على غائب سواه، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على الغائب خاصة بالنجاشي، وذهب آخرون إلى أنه لا حرج في الصلاة على غيره إذا كان له شأن في الإسلام، وعمل عظيم ينفع المسلمين، كما فعل النجاشي. والله ولي التوفيق.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.