Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 124

  1. العدد السابع
  2. الفتاوى
  3. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع

فتوى رقم ١١١٥ - ١٤/ ١١ / ١٣٩٥هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: بخصوص استفتائه عن حكم بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع، والمملوكة بموجب سند يثبت المساهمة في تملكها ويعين مقدار هذه الحصة بالنسبة لكامل الأرض.

الجواب: لا بأس بتداول الحصة المشاع تملكها في عقار معروف الحدود والمساحة والموقع إذا كانت نسبتها إليه معلومة كأن تكون ربعه أو ثمنه أو ربع عشره أو نحو ذلك، لا بأس بتداولها بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وغير ذلك من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 7، ص 124 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.