Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 73

  1. العدد السابع والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض

س: قدمت من المنطقة الشرقية لأداء العمرة ومعي امرأة حائض؟ فماذا على هذه المرأة بعد أن تطهر ومن أين تحرم؟

ج: المرأة إذا قدمت للحج أو العمرة ووصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تغتسل وتنوي الدخول في النسك والإحرام به ثم تدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، فإن جاوزت الميقات من غير إحرام فإنها تعود وتحرم منه سواء قبل الطهر أو بعده ثم تعود للبيت الحرام ولا تطوف بالكعبة إلا بعد الطهر والاغتسال.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 73 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.