Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 77

  1. العدد السابع والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع دمها ورأت الطهر

يومين فهل لها أن تصوم وتصلي، أم تنتظر أيام الحيض؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا حاضت المرأة يوما أو أياما، ثم انقطع دمها ورأت الطهر، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر؛ لأنها طاهرة فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض، فإنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم، فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 77 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.