Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 84

  1. العدد السابع والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. يجامع زوجته في فرجها وهي حائض

أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة ساقطة عنها، ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة.

ثانيا: يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر، وليلة عيد الأضحى، إلا إذا كان محرما بحج أو عمرة، فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد، وبطواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير، وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة، ولو كان هو غير محرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 84 (SanadKitab #8322, hlm. urut 30750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.