Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 321

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية
  4. المبحث الثالث خلاف أهل العلم في المسألة وأدلتهم والترجيح
  5. الأدلة والترجيح

وهذه المسألة لم ينفرد بها الظاهرية بل وافقهم عليها بعض أهل القياس، فقال أبو الوفا ابن عقيل (ت ٥١٣ هـ) من الحنابلة، وغيره.

فإن قبلنا خلافه، ورددنا خلاف الظاهرية فهو تحكم. وإن قلنا برد خلاف الجميع فلا فائدة من تخصيص الظاهرية بعدم الاعتداد بقولهم، بل نرد خلاف جميع من خالف في هذا القياس.

والراجح في هذه المسألة - والله تعالى أعلم - هو الاحتجاج بخلاف الظاهرية مطلقا، وعدم انعقاد الإجماع بدونهم. وأن خلافهم مانع من انعقاده. ولا يصح رد قولهم بإجماع معاصريهم.

وأما ما شذوا فيه فيرده كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وهما اللذان يحكمان ببطلانه حال عرضه عليهما.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 321 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.