Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 329

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الأول تعريف الشرط في اللغة والاصطلاح

ومن هنا يتبين وجه تسميته شرطا حيث كان علامة للمشروط يتعلق وجوده به.

قولنا: وصف: يخرج الذوات، فإنها لا تكون شروطا.

قولنا: يستلزم عدمه عدم الحكم: يخرج المانع، فلا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.

قولنا: ولا يستلزم وجوده وجود الحكم: يخرج السبب فإنه يلزم من وجوده الوجود.

ومن أمثلته: الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا صحتها، فقد يتوضأ ولا يصلي، وقد يصلي قبل دخول الوقت، والوضوء خارج عن حقيقة الصلاة ليس جزءا منها (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 329 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.