Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 334

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. التمهيد
  5. المطلب الثاني تعريف الظهار في اللغة والاصطلاح

وقوله: على التأبيد يخرج من تحرم عليه على التأقيت كأخت الزوجة ونحوها.

قوله: أو بعضو منها كرأس أمه، أو رأس أخته ونحو ذلك، دون ما هو في حكم المنفصل كالشعر ونحوه كما تقدم.

ومن تعاريفهم أيضا: أن يشبه امرأته، أو عضوا منها بمن تحرم عليه ولو إلى أمد، أو بعضو منها، أو بذكر أو بعضو منه (١).

قوله: بمن تحرم عليه من نسب، أو رضاع، أو صهر.

قوله: ولو إلى أمد لكي يشمل أخت الزوجة، وخالتها.

التعريف المختار:

يظهر لي من خلال دراستي لأحكام الظهار التعريف الآتي للظهار: أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 334 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.