Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 346

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الأول شروط صحة الظهار
  5. المطلب الأول شرط كون المظاهر زوجا

وحجة هذا القول: أن الظهار لتحريم الوطء، وهو ممتنع من الوطء بغير اليمين (١).

ونوقش: بعدم التسليم، بل لقوله منكرا من القول وزورا، فكان مظاهرا.

القول الثاني: صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢). وهذا العموم يشمل الزوج الذي لا يمكن وطؤه.

٢ - أنه يصح طلاقه ولعانه، فصح ظهاره (٣).

الترجيح:

يترجح لي - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة الظهار من الزوج الذي لا يمكن وطؤه؛ لعموم الآية.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 346 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.