Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 347

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الأول شروط صحة الظهار
  5. المطلب الثاني شرط الإسلام

وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية.

واحتجوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢). فقوله تعالى: منكم خطاب للمؤمنين يدل على أن الظهار مخصوص به المؤمنون دون أهل الذمة (٣).

ونوقش: بأن الله لم يخصص في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (٤).

وأيضا هو استدلال بمفهوم الخطاب، وهو موضع خلاف بين الأصوليين.

٢ - أن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ، فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار (٥).

ونوقش: بعدم التسليم، فأنكحتهم صحيحة؛ لأن النبي ﷺ لم يتعرض لأنكحة الكفار، ولو كانت فاسدة لم يقرها النبي ﷺ وإذا صحت صح ما يتفرع عنها من

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 347 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.