وهذا يشمل المسلم والذمي.
٢ - أنه يصح طلاقه فيصح ظهاره (١).
٣ - أن حكمه الحرمة، والكفار مخاطبون باجتناب المحرمات (٢).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، من صحة ظهار الذمي، لعموم الآية، ولثبوت أحكام النكاح في حقه، والظهار فرع عن ذلك.