Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 361

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الأول شروط صحة الظهار
  5. المطلب الخامس شرط البلوغ

القول الثاني: عدم اشتراط البلوغ، فيصح الظهار من المميز:

وهو مذهب الحنابلة (١).

وحجة هذا القول:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ (٢) وهذا يشمل المميز، والبالغ.

ونوقش: بم تقدم من أدلة الجمهور من تخصيص المميز من هذا العموم.

٢ - قياس الظهار على الطلاق، فكما يصح طلاقه؛ لعموم أدلة الطلاق، فيصبح ظهاره (٣).

ونوقش من وجهين:

الأول: عدم تسليم الأصل المقيس عليه، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم: عدم وقوع طلاق المميز.

الثاني: أن الظهار فيه معنى اليمين، بخلاف الطلاق.

٣ - ما روي عن علي ﵁ أنه قال: " اكتموا الصبيان النكاح " (٤). وفي إسناده مبهم.

٤ - أن الصبي المميز تجب عليه الزكاة، فكذا كفارة الظهار (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 361 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.