Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 366

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الأول شروط صحة الظهار
  5. المطلب السابع شرط الزوجة التي يمكن وطؤها

القول الثاني أنه يصح الظهار من الزوجة، وإن كان لا يمكن وطؤها.

وهذا هو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (٥)، وهذا عام يشمل الزوجة التي يمكن وطؤها، والتي لا يمكن وطؤها.

٢ - أنها زوجة يصح طلاقها، فصح الظهار منها كغيرها (٦).

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم اشتراط إمكان الوطء؛ لعموم الآية.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 366 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.