Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 369

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الأول شروط صحة الظهار
  5. المطلب الثامن كون المشبه به محلا للاستمتاع عادة

التحريم فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار " (١).

وعلى هذا فإن نوى بهذا اللفظ الظهار، أو لم ينو شيئا، فكفارة يمين، وإن نوى الطلاق، فطلقة؛ لما تقدم في المطلب السابق.

المسألة الثانية: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة

كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر البهيمة، أو دابتي.

فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ (٢).

٢ - أن ظهر البهيمة ليس محلا للاستمتاع، فلم يكن تشبيه الزوجة به ظهارا.

القول الثاني: أنه ظهار.

وهو مذهب المالكية (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 369 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.