Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 374

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الثالث تعليق الظهار

قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها.

على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.

وبه قال الشافعي (١).

وحجة هذا القول:

١ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢) والأجنبية ليست من نسائه.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن التخصيص خرج مخرج الغالب، فإن الغالب أن الإنسان إنما يظاهر من نسائه، فلا يوجب تخصيص الحكم بهن، كما أن تخصيص الربيبة التي في حجره بالذكر لم يوجب اختصاصها بالتحريم (٣).

وأجيب من وجهين:

الوجه الأول: أن حمل الآية على الغالب، ومخالفة مقتضى اللفظ يحتاج إلى دليل، وأما قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (٤)، فشمل التحريم الربيبة التي في حجره والتي ليست في حجره؛ لأمرين:

الأول: أن قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ (٥) يشمل كل ربيبة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 374 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.