Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 376

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الثالث تعليق الظهار

٤ - ولأنه حرم محرمة، فلم يلزمه شيء كما لو قال: أنت علي حرام.

٥ - أنه نوع تحريم، فلم يتقدم النكاح كالطلاق (١).

ونوقش من وجهين:

الأول: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.

الثاني: أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، وإنما يعلق الإباحة على شرط.

القول الثاني: أنه يكون ظهارا.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤). وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة وعطاء والحسن.

وحجة هذا القول:

١ - ما روي عن عمر ﵁ قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها، قال: " عليه كفارة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 376 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.