Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 67, halaman 378

  1. العدد السابع والستون
  2. البحوث
  3. شروط صحة الظهار
  4. المبحث الثالث تعليق الظهار

قال الإمام أحمد: إذا قال لامرأته: عليه كظهر أمه إن شاء الله، فليس عليه شيء هي يمين (١).

وقال ابن عقيل: هو مظاهر (٢).

والدليل على عدم حنثه إذا استثنى بالمشيئة:

ما رواه أبو هريرة ﵁ قال: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، كل تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - قال سفيان يعني الملك - قل: إن شاء الله، فنسي، فطاف بهن فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام، فقال أبو هريرة يرويه قال: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته، وقال مرة: قال رسول الله ﷺ: لو استثنى (٣)».

ولما روى ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى (٤)».

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 67، ص 378 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.