س: يقول إذا أقيمت صلاة الجنازة وقد شرعت في صلاة الراتبة فهل أقطع صلاة الراتبة لأدرك صلاة الجماعة؟.
ج: لا؛ لأنها فرض كفاية قام بها غيرك وأنت في عبادة، وكفى بالصلاة شغلا، فأنت الآن في عبادة، وصلاة الجنازة فرض كفاية وقد قام بها غيرك.
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
س: يقول إذا أقيمت صلاة الجنازة وقد شرعت في صلاة الراتبة فهل أقطع صلاة الراتبة لأدرك صلاة الجماعة؟.
ج: لا؛ لأنها فرض كفاية قام بها غيرك وأنت في عبادة، وكفى بالصلاة شغلا، فأنت الآن في عبادة، وصلاة الجنازة فرض كفاية وقد قام بها غيرك.
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 59 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.