Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 68, halaman 68

  1. العدد الثامن والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. البرقع والنقاب للمحرمة

س: الكثير من النساء يستعملن البراقع والنقاب الواسع في الحرم، وبعض النقاب قد يظهر الحواجب فما حكم هذه الألبسة؟

ج: البرقع والنقاب لا يحل للمحرمة لبسهما؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين (١)» أما إن كانت غير محرمة فيشترط أن يكون هذا النقاب نقابا ساترا لا يسبب افتتان الرجال بها بمعنى أن يكون ساترا لعموم الوجه فإذا كان كذلك فلا مانع منه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 68 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.