Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 68, halaman 75

  1. العدد الثامن والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. الواجب نحو اقتناء الحيوانات

س: يقول السائل: سماحة الشيخ والدي ربط كلبا صغيرا من أجل تربيته فمات ذلك الكلب في رباطه، وأمي كذلك قتلت دجاجة من دون قصد فماذا عليهما؟ علما أن والدي قد توفي، ووالدتي ما زالت على قيد الحياة.

ج: نسأل الله أن يتجاوز عن والدك وعن والدتك، وقد صح عن النبي ﷺ قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (١)».

فالحيوانات عموما لا يجوز اقتناؤها إلا لمن يثق من نفسه القدرة على الرعاية والحماية لها، والكلب لا يجوز اقتناؤه إلا في ثلاث حالات وهي: كلب الصيد، وكلب ماشية، أو حرث، لحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط (٢)»، ومن

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 75 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.