Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 68, halaman 90

  1. العدد الثامن والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. حكم جماع النفساء

النبي ﷺ كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك (١)». وقال أبو عيسى الترمذي: (أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي). وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وعليه أيضا أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو نصفه (٢)». ومقدار الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي، فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج أربعين ريالا أو عشرين ريالا سعوديا تتصدق بها على الفقراء. أما إن كان وطؤك زوجتك النفساء في فترة انقطع فيها الدم وكان بعد أن اغتسلت فلا شيء عليك ولو لم تكمل الأربعين يوما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 90 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.