Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 68, halaman 94

  1. العدد الثامن والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان

من الفتوى رقم (٢٠١٢)

السؤال الأول: إذا أسقطت المرأة فهل عليها أن تصلي وتصوم من وقت خروج الدم قبل الإسقاط أم أن حكمها حكم الحائض؟ ولو فرض أن ارتفع ما يسمى بالعوار فما الحكم؟ وفي حالة الإسقاط هل يكون هناك نفاس أم لا؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد تصوم وتصلي مع وجوده، وتتوضأ لكل صلاة، وتتحفظ منه بقطن ونحوه. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحكمها حكم النفساء تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما، فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وحل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 94 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.