Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 68, halaman 250

  1. العدد الثامن والستون
  2. البحوث
  3. حجية خبر الآحاد في العقيدة والرد على من أنكر ذلك
  4. المبحث الثاني الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد
  5. الأدلة من الكتاب

قال محمد بن كعب: طائفة: رجل.

قال الإمام البخاري: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (١) فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية (٢).

وعلى هذا فقد أمر الله تعالى القوم بالحذر من إنذار الواحد والعمل بما يقوله لهم.

ثانيا: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (٣) وفي قراءة " فتثبتوا " من التثبت (٤)، وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، وأنه لا يحتاج إلى التثبت لعدم دخوله في الفاسق، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمره بالتثبت مطلقا حتى يحصل العلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 250 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.