Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 68, halaman 326

  1. العدد الثامن والستون
  2. البحوث
  3. تحلية المصاحف وكتب العلم وآلاتها
  4. الخلاف في حكم تحلية المصحف
  5. القائلون بالتفصيل

وجزم به الأنصاري في أسنى المطالب، وقال الزركشي: (ينبغي أن يلحق بالمصحف في ذلك اللوح المعد لكتابة القرآن) (١).

وجزم الهيتمي في التحفة بجواز تحلية المصحف وما فيه قرآن ولو للتبرك للمرأة بذهب، كتحليها به مع إكرامه، وجعله العباد شاملا لما إذا كانت التحلية بالتمويه، ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه (م ر). قال: والطفل في ذلك كله كالمرأة شرح (م ر)، وألحق للشرواني بهما المجنون، واستقرب العبادي منع الرجل من القراءة في مصحف المرأة المحلى بالذهب، ولو كان ذلك على سبيل الإعارة أو الإجارة أو الشراء (٢). (قوله تحلية ما ذكر) شامل لغلاف المصحف، لذا قال: (باعشن) يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لوحا، ولو للتبرك، وغلافه بذهب. اهـ. لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق، عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه، بالفضة للرجل والمرأة، وأما بالذهب قال المجموع: فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب، أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لأنها ليس حلية للمصحف. اهـ. فليراجع قول المتن آخر كلام التحفة وحواشيها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 326 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.