الحنابلة بتحريم اتخاذ القلم من النقدين، لأنه في معنى الآنية، ولا يختص التحريم بالذكور، بل يحرم على الإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وفي الهندية (١) وحاشية الدر (٢): (يكره أن يكتب بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو دواة كذلك. ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا في السراجية وذكر في الهندية الوجهين في التحلية بالفضة في سكين القلم، والمقلمة، والدواة وتكره الفضة في المكاتب
Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 68, halaman 336
Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 68، ص 336 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31614)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.