Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 52

  1. العدد التاسع والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح والمغرب خلف من يصلي العشاء

حكم صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح،

والمغرب خلف من يصلي العشاء

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أ. ع. غ.

محكمة الباحة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٩/ ١١/١٣٨١ هـ المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي:

(المسألة الأولى): في حكم إتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح.

والجواب: الحمد لله. هذه المسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد ﵀. فالمشهور من المذهب عدم الجواز، اختاره جملة من الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي؛ لقول النبي ﷺ.

«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (١)». متفق عليه.

وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصح، اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، ويستدل لهذا بحديث معاذ «أنه كان يصلي مع النبي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 52 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.