Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 74

  1. العدد التاسع والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. دفع قيمة المبيع بعملة أجنبية أو بشيك

س: يقول السائل أيضا: بعض الزبائن يشتري من عندي بعض القطع وعند دفع الثمن لا يدفع بالعملة الوطنية وإنما بالعملة الأجنبية فهل يجوز ذلك؟ وآخرون يدفعون القيمة بشيك فهل يجوز أيضا؟

ج: أولا: إذا بيع الذهب بغيره من أي عملة كانت جاز وإن حصل التفاضل لكن يشترط التقابض فيجوز بيع الذهب بالدينار والجنيه وغيره؛ لأن الذهب إذا بيع بغيره جاز التفاضل ولم يشترط التماثل، لكن يشترط في هذه الحالة التقابض قبل التفرق.

ثانيا: الشيك إن كان مصدقا فإنه يعتبر قبضا فإذا أعطاك شيكا فقد أعطاك الثمن إذا كان هذا الشيك مصدقا، أما إذا كان الشيك غير مصدق فإن الاحتمال متطرق إليه فالأولى أن لا يتم به البيع، وأما الشيك المصدق المحجوز قيمته فكأن الثمن بيدك حاضرا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.