Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 76

  1. العدد التاسع والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. حكم الشرع في مهنة صياغة الذهب

س: يقول السائل: ما حكم الشرع في مهنة صياغة الذهب هذه جملة وتفصيلا؟

ج: صياغة الذهب وبيع الذهب وضرب الذهب لا مانع منها هي من المهن التي يحتاج الناس إليها ولا أحد يستطيع أن يمنع الناس منها بل ما زال الصاغة موجودين في عهد نبينا ﷺ وعهد خلفائنا الراشدين على قدرهم، المهم ليس الصياغة، المهم ما يتعامل به الصاغة فإن تعاملوا بشرع الله ووافقوا أمر الله ووقفوا عند حدود الله فلا مانع وتلك حرفة من الحرف ومهنة من المهن ولا مانع منها إذا لم تخالف شرع الله، وجميع المهن والحرف لا يعاب أهلها، العيب فيما فيه مخالفة للشرع فالأمور المحرمة مصانع الخمور والعياذ بالله الأمور المحرمة شرعا هذه ممنوعة، وأما الأمور المباحة فلا مانع منها، وصياغة الذهب وضرب الذهب لا مانع منه المهم التزامهم شرع الله في بيعهم وشرائهم وأن يتعلموا من شرع الله ما يصحح معاملاتهم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 76 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.