Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 81

  1. العدد التاسع والستون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
  4. حقيقة الإحرام

س: سائلة تسأل عن قضايا عرضت لها في الحج تقول: إنها زوجة لصيدلي وقدر الله لهم القيام بفريضة الحج مفردين، وقد أحرموا بالحج وذهبوا قبل فجر يوم عرفة وحاضت تسأل هل يجب عليها هدي أم لا؟ ثم تقول: قمت بالاستحمام استعدادا للإحرام وبعد الاستحمام سرحت شعري قبل أن أنوي الإحرام وقبل صلاة الركعتين أو التلبية للحج فهل هذا صحيح، أم أنه يجب علي هدي؟ وهل يبدأ الإحرام من الاستحمام أم بعد النية والتلبية وصلاة الركعتين من السنة؟

ج: الإحرام حقيقته نية الدخول في النسك فليس الاغتسال بإحرام ولا لبس الرجل الإزار والرداء بإحرام ولا مشط المرأة شعرها بإحرام إنما حقيقة الإحرام نية المحرم الدخول في هذا النسك، وعلى ذلك ففعلها صحيح ولاشيء عليها.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 81 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.