من فتاوى اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم ٥٥٤٥
السؤال الثاني: قال رسول الله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١)» وقال ﷺ في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان (٢)».
سؤالي هو: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . . وبعد: