Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 186

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد
  5. القول الثاني التعزير بالجلد ليس له حد معين بل هو موكول إلى اجتهاد القاضي حسب المصلحة

قال ابن حجر في الفتح (١): (وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم ومنها قصره على الجلد، وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب).

وقال الحافظ ابن حجر: (وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط وفيه نظر) (٢) وقال الحافظ أيضا في الفتح (٣): (وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب).

وهذه الزيادة التي أشار إليها ابن حجر في البخاري من طريق عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي ﷺ قال: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (٤)».

٤ - الجواب الرابع: أن الحديث مقصور على زمن الرسول ﷺ؛ لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر.

قال العلامة ابن دقيق العيد (٥): (وقال بعض المالكية: وتأول

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 186 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.