Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 189

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. أكثر ما قيل في التعزير بالجلد والسجن وبدائل السجن
  4. أقوال الفقهاء في أكثر التعزير بالجلد
  5. القول الثالث أن لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود

الأدلة:

١ - عن النعمان بن بشير ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (١)» رواه البيهقي.

ونوقش بأن البيهقي قال عنه المحفوظ مرسل، وكذلك رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار عن الضحاك بن مزاحم (٢).

٢ - أن العقوبة على قدر المعصية، والمعاصي المنصوص على حد عقوبتها أعظم من غيرها، فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أعظمها (٣).

ويناقش هذا بأن خطورة المعصية وضررها على المجتمع يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة، فترك تقدير عقوبتها للقاضي، وقد يكون ضرر معصية أصغر من معصية الحد كبيرا في زمن أو حال، بحيث يكون أشد من ضرر معصية الحد.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 189 (SanadKitab #8322, hlm. urut 31941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.