Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 69, halaman 331

  1. العدد التاسع والستون
  2. البحوث
  3. مع السلف الصالح في الحج
  4. المبحث الثامن تمسكهم بالسنة وتحذيرهم من الخلاف

فقال: " يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول - أي لما كان يقصر - ركعتين " (١)، وبكل حال ففعل عثمان ﵁ اجتهاد منه، وسنة النبي ﷺ القصر دون الجمع في منى، والإتمام جائز.

الوقفة الثالثة: في قول الراوي عن ابن مسعود، أنه استرجع - أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون -، ما ينبغي للمسلم إذا رأى أمرا غريبا أو مستنكرا، أن يسترجع أو يقول: سبحان الله، أو الله أكبر.

الوقفة الرابعة: في قول ابن مسعود ﵁: " فليت حظي من أربع ركعات، ركعتان متقبلتان "، أنه كان يرى جواز الإتمام، وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها، فإنها تكون فاسدة كلها، ولذلك فقد أتم مع عثمان، قال ابن قدامة: " المشهور عن أحمد أنه على الاختيار - أي بين الإتمام والقصر - والقصر عنده أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين " (٢).

الوقفة الخامسة: كان استرجاع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى وهو القصر، ويؤيده ما رواه أبو داود والبيهقي " أن ابن مسعود صلى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعا،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 69، ص 331 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.