Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 14

  1. العدد السبعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. إذا عزموا على الإقامة عشرة أيام لم يجمعوا لا تجمع العصر إلى الجمعة

والسير، ويلحق به الإقامة التي هي أربعة أيام فما دون فإنها في حكم السفر.

والحالة الثانية: الإقامة لحاجة يأمل صاحبها أن تنقضي اليوم أو غدا، وإذا انقضت حاجته سافر.

أما ما عدا هذا فتبقى الصلاة الرباعية على أصلها من وجوب فعلها أربعا. ومن ذلك مسألتكم فإن فيها العزم على إقامة عشرة أيام فيجب في حقكم الإتمام وفعل كل صلاة في وقتها؛ لكن لأجل خفاء الحكم عليكم وكون في المسألة قول، وإن كان غير معول عليه في الإفتاء والعمل فلا يلزمكم إعادة صلوات ما مضى في غير ما يأتي التنبيه بلزوم إعادته وهو جمعكم صلاة العصر إلى الجمعة، فإنه يلزمكم قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمعتم العصر فيه إلى الجمعة؛ لأن جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال، وأنتم - حفظكم الله - غير معذورين في ترككم السؤال من أول وهلة، وهذه الأمور الهامة لا يلتفت فيها إلا إلى قول مفت وعالم راسخ يتصور الحجة ويعرف الحكم بدليله، ولا سيما وأنتم قدوة فيما تفعلون ويتأسى بكم غيركم ظنا أنكم عملتموه عن فتوى، ومثل هذه المسائل التهاون فيها يجر العامة إلى التساهل إلى ما لا حد له قياسا منهم لبعض المسائل على بعض وهم أبعد شيء عن العلم ومعرفة القياس. نسأل الله تعالى

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 14 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.