Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 20

  1. العدد السبعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
  4. عدد الأربعين شرط للوجوب لا للجواز والصحة في صلاة الجمعة

الأربعون شرط للوجوب، لا للجواز والصحة

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أ. س. ع. سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عن أهل قرية لا يبلغ عددهم الأربعين، وليسوا قريبين من بلدة تقام فيها الجمعة، إذ أن أقرب قرية إليهم تبعد ما بين الساعة والساعتين. وتسأل هل يسوغ لهم إقامة جمعة، أو يصلونها ظهرا؟

والجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر كما ذكرت، ولم يكن بين القريتين المشار إليهما في الاستفتاء مسافة عامرة بمباني أو المزارع بل هي أرض فلاة، ولم تكن إحدى القريتين تابعة للأخرى في الإمارة ونحوها، بل كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى فيسوغ لهم إقامتهم الجمعة في قريتهم، وإن صلوها ظهرا فلا بأس بذلك، حيث إن عددهم ينقص عن الأربعين رجلا، حيث إنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث جاء في الاختيارات ما نصه:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 20 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.