Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 45

  1. العدد السبعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور

حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور

س: هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟

ج: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله ﷺ: «لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (١)». وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 45 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.