Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 70, halaman 52

  1. العدد السبعون
  2. الفتاوى
  3. فتاوى سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. من يذبح لأبيه وجده كل سنة

من يذبح لأبيه وجده كل سنة

س: يوجد لي ابن عم يذبح لأبيه وجده بعد مضي كل حول، ونصحته أكثر من مرة، ويقول لي: إني سألت، وقالوا: ليس في ذلك إثم. أفيدونا هل هذا الكلام صحيح أم لا؟.

ج: إذا ذبح وقصد أضحية في يوم العيد وأيام النحر عن أبيه أو جده أو غيرهما فلا بأس، أو ذبح وقصد الصدقة عنهما على الفقراء في أي وقت فلا بأس؛ لأن الصدقة تنفع الميت والحي باللحوم وغير اللحوم من النقود والطعام وغير ذلك، كل ذلك ينفع الميت والحي، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ «أنه سئل عن الرجل يتصدق لأمه بعد وفاتها أفلها أجر؟ فقال: " نعم»، وفي صحيح مسلم ﵀ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 70، ص 52 (SanadKitab #8322, hlm. urut 32260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.