غلب النجم على الثريا. قال: قال ابن الأثير: وقد جعلته العرب خاصا بعلم الشريعة وتخصيصا بعلم الفروع منها (١).
وفي اصطلاح الفقهاء: العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
قال الإمام الشوكاني: ومعنى العلم بها [أي] ما يشتمل الظن؛ لأن غالب علم الفقه ظنون.
ولأصحاب أصول الفقه كلام على هذا التعريف يرجع من أراد الاستزادة إليها في مواطنها (٢).
وقال العلامة ابن سعدي ﵀: معرفة الأحكام الشرعية والفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح (٣).
وأما المعاملة فهو مصدر من قولك: عاملته وأنا أعامله معاملة (٤). وقيل: المصدر هو الاسم الدال على مجرد الحدث. وعامل فاعل كضارب وخاصم وقاتل (٥).
قال ابن منظور في لسان العرب: عاملت الرجل أعامله